مادة 1:
تلغى الفقرتان الاخيرتان من المادتين الرابعة والخامسة من القرار عدد 917 ويعتاض عنها بالفقرة الآتية: ان التسجيل واعطاء اوراق السفر المعينة في القرار المذكور يتعلقان برئيس الميناء ما عدا المأذونية الموقتة للايجار تحت العلم الافرنسي التي يعطيها بالوكالة عن القومسير العالي المستشار الاداري الذي يرجع اليه ذلك المرفأ
المادة الخامسة (جديدة) يجب على المراكب المسجلة في مرسين ان تسجل مجانا في الاقرب الممكن في احدى الموانيء السورية واللبنانية على اختيار صاحبها
المادة السادسة (المادة الخامسة قديما) يكلف السكرتير العام للقوميسارية العليا والكونتر اميرال قائد الفرقة البحرية في سوريا كل بما يعنيه تطبيق احكام هذا القرار
بيروت في 6 كانون الاول 1921
الامضاء: غورو
|