مادة 1:
ادخلت التعديلات الآتية على المادة الاولى من نظام مصلحة
المياه لبلديتي طرابلس والمينا الملحق للمرسوم رقم 2231
المذكور اعلاه.
"يكون الاشتراك بالماء لدى مصلحة مياه طرابلس والمينا
باحدى الطرق المبينة ادناه:
"ا- الاشتراك على طريق التمليك.
"ب - الاشتراك العادي.
"ا- تبقى حتى اشعار اخر كمية الماء المسموح باعطائها بطريق
التمليك عند حد الستة الاف وستين مترا مكعبا
"يترتب على امتار الماء المعطاة بطريق التمليك سواء استعملها المشترك
ام لم-
يستعملها رسم سنوي لقاء نفقات ترميم مؤسسات المشروع وصيانتها وقد
تحدد الرسم-
السنوي المذكور اعتبارا من سنة 1945 ولاشعار اخر على الشكل التالي:
في السنة
"عن المتر المكعب 1000 غرش
"عن ثلاثة ارباع المتر المكعب 750 ٍ "عن نصف
المتر المكعب-
500 ٍ "عن ربع المتر المكعب
-
300 ٍ
|