مادة 1: يجوز لمدرسة المعلمين في لبنان الكبير ان تقبل طلابا احرارا يريدون سماع الدروس بمثابة تلاميذ داخلين بشرط ان يدفعوا مرتب المدرسة الذي جعل 90 ليرة لبنانية سورية في السنة وان يقدموا جهاز الالبسة النظامي وان يكون في المدرسة محال خالية.
مادة 2: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار 2823 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 على الطلاب المتقدم ذكرهم غير انه يجب على مدير المدرسة ان يمتحنهم ليتثبت من مقدرتهم على الاستفادة من اتباع دروس المدرسة.
مادة 3: يخضع التلاميذ الاحرار الداخليون للشروط المطلوبة من المستمعين الاحرار. وعلاوة على ذلك يخضعون لاحكام الفقرتين الثانية والخامسة من المادة التاسعة والفقرات 1 و2 و5 و6 من المادة العاشرة.
مادة 4: على ناظر المعارف ان ينفذ هذا القرار
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.