مادة 4:
اذا لم يقدم الموظف المعين في احد اقلام الدخل او المرقى
اليه الضمانة المطلوبة نظاما, في مدة شهرين تبتدىء من تاريخ
تعيينه او ترقيته, يعد مستقيلا
وهكذا تكون الحال فيما اذا سحبت الضمانة الممثلة بكفالة
احد المصارف او برهن فاصبح الموظف من غير ضمانة
|