مادة 4:
اذا حدث ان السكرتير العام او ناظر احدى الدوائر العامة
اقيل من وظيفته طبقا للمادة الاولى من هذا القرار وعين في
وظيفة اخرى بدون انقطاع عن الخدمة, حق له عندئذ ان يطلب
التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة. اما اذا
لم يقبل الوظيفة التي تعرض عليه فيحق له عندئذ ان يطالب
بالتعويض الخاص وبالتعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة
او بمعاش التقاعد اذا كان يحق له بمقتضى القانون
واذا حدث انه انقطع عن الخدمة, ثم اعيد الى وظيفته السابقة
وعين في وظيفة اخرى فيعطى, من جهة, التعويض النظامي عن
الاخراج من الخدمة, ومن جهة ثانية, التعويض الخاص المبين
في المادة الثالثة المتقدم ذكرها. ولا تحسب له في هذه
الحالة خدماته السابقة عندما يصفى له حساب التعويض الخاص
والتعويض النظامي اللذين يمكنه ان يطالب بهما فيما بعد
|