مادة 2:
ان مواد البناء المرخص بوضعها في الطريق العام لا يجب ان
تشغل مساحة من عرض الطريق تزيد على متر واحد على طول الملك
الجاري فيه البناء وذلك في الشوارع التي يقل عرضها عن عشرة
امتار ويمكن ابلاغ حد الرخصة الى متر وخمسين سانتمترا في
الشوارع التي يزيد عرضها على عشرة امتار
|