مادة 3:
ان المجلس النيابي لدولة العلويين كما هو مؤلف بموجب
القرار 2147 المؤرخ في 31 اب سنة 1923 تكون له الاختصاصات
المنصوص عليها في القرار 2197 المؤرخ في 24 ايلول سنة 1923
والاختصاصات التي كانت المادة 11 من القرار رقم 1459
المكرر والمؤرخ في 28 حزيران سنة 1922 قد جعلتها من صلاحية
المجلس الاتحادي
|