مادة 5:
اكملت المادة الرابعة من القانون الصادر في 16 شباط سنة
1328 على الوجه الاتي:
تجري المعاملات المختصة بشراء الاشخاص المعنويين للاملاك
العقارية او تملكهم اياها او تصرفهم بها:
(1) لدول سوريا ولبنان ولاتحاد دول سوريا وللبلديات بواسطة
الموظفين المعينين بموجب القوانين والقرارات
(2) للدوائر الادارية المختصة بالدولة المنتدبة بواسطة
المفوض السامي, وللجيش الفرنسوي البري بواسطة الجنرال
القائد العام, وللجيش الفرنسوي البري بواسطة الجنرال القائد
العام, وللجيش البحري بواسطة الاميرال قائد فرقة الشرق
البحرية
(3) للدول الاجنبية بواسطة القناصل او رؤساء الوكالات
السياسية
(4) للشركات المغفلة (انونيم) بواسطة مديريها او الاشخاص
المعينين في انظمتها الاساسية او المحكمين الماليين
(السنديك) او المصفين
(5) لشركات الوصاية (كومانديت ) او شركات التضامن
(كولكتيف ) بواسطة الاشخاص المفوض اليهم ان يمضوا عن
الشركة والمعينين في عقد تأسيسها او في المنشورات التي
تصدرها او بواسطة المحكمين الماليين (السنديك) او المصفين
(6) للطوائف والرهبانيات والمؤسسات الخيرية بواسطة
رؤسائها المعروفين من السلطة العليا الدينية والسياسية, في
سوريا ولبنان
(7) للجمعيات بواسطة مديريها او رؤسائها وفقا لانظمتها
المودعة في نظارة داخلية الدولة صاحبة الشأن
|