مادة 1:
اذا فقدت او اتلفت دفاتر الهوية وسجلات القيود المختصة
بالجندرمة ولم يكن هناك مستند اداري او حسابي جاز ان يعتاض
عن بيان الخدمة, بشهادة ثلاثة شهود يكونون على الاقل من
رفقاء الجندي المطلوب البحث عن حالته (ويفضل الضباط) اذا
كانوا من العاملين في الخدمة والا من المتقاعدين
|