المادة 8 تاريخ بدء العمل: 12/10/1968 مادة 8: يلغى القراران رقم 2142 تاريخ 28 ايلول 1961 ورقم 1918/1 تاريخ 21/6 سنة 1965 والجدولان الملحقان بهما والقرار رقم 317/1 تاريخ 3/2/1966
مادة 8: يلغى القراران رقم 2142 تاريخ 28 ايلول 1961 ورقم 1918/1 تاريخ 21/6 سنة 1965 والجدولان الملحقان بهما والقرار رقم 317/1 تاريخ 3/2/1966
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.