المادة 7 تاريخ بدء العمل: 12/10/1968 مادة 7:
يصنف الاجراء العاملون حاليا في مديرية المالية العامة اجراء دائمين بالصفة التي يشغلونها وفقا لما يلي:
أ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الحد الادنى للاجور المحددة بمقتضى الجدول الملحق بهذا القرار.
ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور.