المادة 6 تاريخ بدء العمل: 12/10/1968 مادة 6:
يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية:
1- عند بلوغه الرابعة والستين من العمر.
2- اذا انقطع عن عمله بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.
3- اذا لم يستأنف عمله بعد نهاية اجازته خلال مهلة خمسة عشر يوما وذلك دون عذر شرعي.
4- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب .
5- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.
6- اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة
7- اذا اصيب بمرض يحول دون قيامه بالعمل الذي يتولاه وذلك بالاستناد الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية الرسمية.