المادة 1 تاريخ بدء العمل: 12/10/1968 مادة 1:
بالاضافة الى احكام المواد 90 الى 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 واحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق على الاجراء الدائمين في وزارة المالية مديرية المالية العامة - احكام المواد التالية: