المادة 6 تاريخ بدء العمل: 12/08/1970
مادة 6:
يودع رئيس اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ( الاصلاح الاداري):
- في الاول والسادس عشر من كل شهر:
نسخة عن محاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الخمسة
عشر يوما المنصرمة مرفقة بمذكرة تبين حالة تقدم الاعمال.
- في مهلة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم:
خمس نسخ عن التقرير النهائي للجنة ومشروع النظام المعد من
قبلها.