المادة 5 تاريخ بدء العمل: 12/08/1970
مادة 5:
1- على المراجع المسؤولة في الاجهزة المعينة في هذا المرسوم
ان تقدم مساعدتها الى رئيس واعضاء اللجنة وان تعطيهم جميع
التسهيلات للقيام بالمهمة الموكولة اليهم.
2- للجنة ان تستعين بمن تشاء من اهل الخبرة , دون ان يؤدي
ذلك الى تحميل الدولة اعباء مالية.