المادة 7 تاريخ بدء العمل: 31/12/1962 يتعهد صاحب الرخصة بأن يدفع سنويا:
اولا: لخزينة الدولة جعالة للانتفاع من المرور تحددها اللجان المنصوص عنها في المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز سنة 1961
ثانيا: لصندوق مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها جعالة مقطوعة للصيانة قدرها: 5 ليرات لبنانية عن كل مقطع للمشاة. 20 ليرة لبنانية عن كل مقطع للسيارات . مع الاحتفاظ بحق تعديل هذه الجعالات كل سنة.