المادة 5 تاريخ بدء العمل: 31/12/1962 لكل مقطع جديد ينشأ, يجب مد قضبان اضافية (CONTRERAILS) على طول كاف لتأمين مرور السيارات والمشاة وللمحافظة على سلامة الخط. وتتولى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها تنفيذ كافة اشغال انشاء الممر ضمن اراضيها وذلك على نفقة صاحب الرخصة. واذا ما لحظ انشاء مركز للحراسة فلا يمكن ان يتم ذلك ضمن اراضي المصلحة الا بموافقتها. يتعهد صاحب الرخصة بتأدية جميع النفقات التي تبذلها المصلحة لانشاء المقطع بما فيه نفقات مناظرة الاشغال والاضافات المعتادة. تنظم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها كشفا تقديريا بنفقات انشاء المقطع ويدفع طالب الرخصة قيمة هذا الكشف , على سبيل المؤونة, قبل مباشرة العمل.