المادة 4 تاريخ بدء العمل: 31/12/1962 تؤخذ بعين الاعتبار الامور التالية عند درس طلب منح اجازة مقطع خاص .
1)- الرؤية بالنسبة للقطر التي تعبر المقطع ويجب ان تكون هذه الرؤية:
- لمقاطع المشاة: 8 ثوان لمراقب على مترين من قضيب الخط الاقرب .
- لمقاطع السيارات : 20 ثانية لمراقب على 5 امتار من قضيب الخط الاقرب .
وهذه المهل محسوبة بالنسبة للسرعة القصوى المسموح بها للقطر السائرة على الخط.
2)- كثافة سير القطر.
3)- فائدة المقطع بالنسبة للمستدعي خصوصا عندما يستحيل استعمال او انشاء ممر اخر يمكن من تجنب انشاء المقطع. لا يمكن مبدئيا تلبية طلب انشاء مقطع خاص الا في حالات خاصة مثل:
- تعديل في وضعية الامكنة.
- ضم او فرز العقارات .
- انشاء مؤسسات ذات اهمية.
ينشأ عنها موجبات جديدة للمالكين المجاورين للخط الحديدي.