المادة 35 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 35:
تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول كانون
الثاني سنة 1934 على صناعة الكبريت والقداحات وعلى
المتاجرة بها بالجملة وعلى استيرادها. وتطبق ابتداء من 15
كانون الثاني سنة 1934 على باعة المفرق وعلى حاملي القداحات
من الافراد