المادة 30 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 30:
ان مصادرة وسائل النقل والحيوانات والسيارات والبواخر
الخ ... او البضائع التي تستعمل لاخفاء التهريب واجبة في
حالة مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي ولا يمكن في مثل
هذه الاحوال الاحتجاج بالجهل او بحسن النية