المادة 29 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 29:
علاوة على العقوبات المبينة في المادة السابقة يعاقب بعض
مخالفي احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بالغرامات النقدية
وبالعقوبات البدنية التالية:
اولا- يعاقب من يستعمل عن سابق علم او يبيع او يحاول ان
يبيع قطع بندرول او طوابع او بصمات استعملت قبلا, بالسجن
من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة
لبنانية سورية
ثانيا- يطبق على من يزور او يقلد او يحاول ان يقلد او يزور
قطع البندرول او البصمات وعلى الذين يستعملونها او يحاولون
استعمالها عن سابق علم, المادتان 149 و150 من قانون الجزاء