المادة 28 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 28:
ان جميع المخالفات غير المذكورة في غير هذا المكان من هذا
المرسوم الاشتراعي وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى
التملص من تأدية الرسوم المطلوبة عن الكبريت او القداحات
تستوجب بصورة عامة حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة
توازي ضعفي قيمتها