المادة 20 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 20:
كل شخص يقبض عليه وهو متلبس بالجرم المشهود يسوقه منظمو
المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة وبعد ان يجرى معه
تحقيق موجز يحال في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح الذي يمكنه
ان يحكم في القضية دون ان يمهل المتهم او ان يرسل اليه
مذكرة جلب كما انه يمكنه ان يؤجل الدعوى لاجراء تحقيق اضافي
واذا لم يثبت المخالف ان له محل اقامة معروفا وكان يتعرض
لعقوبة حبس فعلى القاضي ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وان
يحاكمه في ظرف ثلاثة ايام