المادة 19 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 19:
يقوم العمال الذين يضبطون احدى المخالفات بالحجز اللازم ثم
ينظمون محضرا يرسلون نسخته الاصلية - التي يجب العمل بها
الى ان يثبت عكسها - الى القاضي الذي سيحاكم المتهم ويرسلون
نسخة اخرى الى دائرة المالية المختصة