المادة 15 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 15:
ان بيع الكبريت الموضوع في علب او غلافات الصقت عليها
الطوابع او قطع البندرول المنصوص عليها في المادة الثانية
وبيع القداحات بالمفرق حر لا يجبى عنه رسم خاص البتة.
بيد ان البيع بالمفرق محظور على المصانع والمستوردين وتجار
الجملة