المادة 10 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 10:
تدفع مصانع الكبريت والقداحات رسما سنويا قدره 50 ليرة
لبنانية سورية وهذا الرسم واجب الاداء عن السنة بكاملها من
اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول مهما كان تاريخ فتح
المصنع.
ورخصة الصناعة تجيز حاملها ان يبيع منتجاته بالجملة دون
ان يكون مضطرا الى تأدية رسم اضافي