المادة 8 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 8:
لا يجوز تعاطي صناعة الكبريت او القداحات الا بعد
الاستحصال على رخصة تعطى بموجب مرسوم من رئيس الدولة.
اما طلب الرخصة فيجب ان يرفق برسم المعمل وخارطته. ويجب
ان يكون المحل المعد للمعمل مستقلا عن غيره من البنايات
وان يكون مستوفيا الشروط التي تتطلبها الانظمة المحلية
الخاصة بالمؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة