المادة 7 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 7:
لا يجوز - الا في الاحوال الغير المتوقعة - اتلاف العيدان
المعدة لصنع الكبريت , او الكبريت غير الملصق عليه البندورل
او القداحات غير المبصومة الا بعد الاستحصال على اجازة
خاصة ويجب ان يتم الاتلاف تحت اشراف مأمورين من دائرة
المالية ينظمان به محضرا.
واذا تم الاتلاف بسبب غير متوقع قبل تسديد الرسوم
الواجبة فعلى اصحاب البضاعة ان يقدموا بيانا مفصلا بالامر
الى مأمور المالية المحلي قبل انقضاء 24 ساعة على الاتلاف
فيجري المأمور تحقيقا موجزا ثم يرفع القضية قبل انقضاء 48
ساعة الى مدير المالية