المادة 6 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 6:
تتولى مصلحة الجمارك الصاق الطوابع او قطع البندرول على
العلب او الغلافات ووضع البصمة على القداحات حين
استيراد البضاعة. وتتولى دائرة البندرول صنعها في سوى ذلك
من المناسبات .
ويجب ان تلصق البندرول على العلب او غلافات الكبريت
وان توضع البصمة على القداحات قبل خروجها بصورة نهائية من
الجمرك او من المصانع الا في الظروف المنصوص عليها في
المادتين 16 و23 (الفقرة الثانية)