المادة 4 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933
مادة 4:
لا يمكن استيراد الكبريت او القداحات من البلدان الاجنبية
الا بعد الاستحصال على رخصة من رئيس دائرة المالية في الدولة
المشمولة بالانتداب المرسلة اليها البضاعة. وهذه الرخصة
تبرز في الجمرك حين تقديم البيان الخاص باستيراد البضاعة.
والحصول عليها حق من حقوق التجار الحائزين على الاجازة
المنصوص عليها في المادة 13