المادة 2 تاريخ بدء العمل: 20/12/1933 مادة 2:
تتولى مصلحة الجمرك تحصيل هذه الرسوم لحساب الخزينة
اللبنانية عند استيراد البضاعة. وتتولى دائرة البندرول
تحصيلها في سوى ذلك من المناسبات . وقد جعلت الرسوم كما
يلي:
اولا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او
غلافات من الخشب او الكرتون حاوية اسميا اكثر من 40 حتى
60 عودا طول العود 40 مليمترا او ما فوق
- عن كل علبة 0،60 غرش لبناني سوري
ثانيا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او
غلافات من الخشب او الكرتون حاوية عددا من العيدان يتراوح
بين 26 و40 عودا طول العود اقل من 40 مليمترا
- عن كل علبة 0،40 غرش لبناني سوري
ثالثا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب او
غلافات من الخشب او الكرتون غير حاوية اكثر من 25 عودا
- من العلبة 0،25 غرش لبناني سوري
رابعا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب تحتوي
اسميا على اكثر من 60 عودا طول العود 40 مليمترا وما فوق
- عن كل 100 عود او جزءء من مئة عود 1،10 غ.ل.س
خامسا- الكبريت المصنوع من الخشب والموضوع في علب تحتوي
اسميا على اكثر من 40 عودا طول العود اقل من 40 مليمترا
- عن كل 100 عود او جزء من مئة عود 0،90 غ.ل.س
سادسا- الكبريت المصنوع من الشمع:
ا- عن كل علبة تحتوي على 150 عودا 1،60 غ.ل.س
ب - عن كل علبة تحتوي على 1500 عود 16 غ.ل.س
سابعا- القداحات والآلات المجهزة او المعدة لتوليد النار
بواسطة الحك او بسوى ذلك من الوسائط غير واسطة المس مباشرة
بمادة ملتهبة
- عن كل قداحة 100 غرش لبناني سوري