المادة 3 تاريخ بدء العمل: 25/10/1933
مادة 3:
لا يمكن تعيين احد في هيئة المستخدمين المساعدين في دار
الاثار اذا لم يفز في الامتحان الذي تقيمه مديرية المعارف
العامة والفنون الجميلة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
تتألف لجنة الامتحان من مستشار المعارف العامة وامين
دار الاثار واحد مفتشي التعليم.
تنحصر مهمة هذه اللجنة المرشحين لوظيفة المستخدمين المساعدين
في دار الاثار ثم تضع جدولا باسمائهم مرتبا وفاقا لدرجة
فوزهم وترفعه لمدير المعارف العامة والفنون الجميلة الذي
يعين منه ارباب المنصب .
اما مواد الامتحان فهي:
1- لرؤساء مصنع
1- امتحانات خطية
مسابقة في الانشاء في موضوع يتعلق بالمتحف
مسابقة في موضوع فني
ب - امتحانات عملية في كل من المواضيع الاتية:
صنع قوالب جفصينية
تنظيف البرونز وترميم الانية الزجاجية
تصوير يدوي وتشكيل (مودلاج)
تصوير شمسي
2- لمرممين ومرممين معاونين
1- امتحان خطي
املاء بسيط
ب - امتحانات عملية
على المرمم او المرمم المعاون ان يبرهن على اتقانه احدى
الصناعات الاتية وفاقا لحاجة المتحف وهي:
النجارة
صنع القوالب الجفصينية
تنظيف البرونز وترميم الانية الزجاجية والفخارية
التصوير الشمسي
على المرمم ان يبرهن على المامه باحدى الحرف الاخرى المطلوبة
ينتخب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مواضيع
الامتحانات التي يجب ان تبقى سرية.