المادة 2 تاريخ بدء العمل: 25/10/1933
مادة 2:
حددت الرواتب الشهرية التي يتقاضاها المستخدمون المساعدون
المشار اليهم في المادة السابقة على الوجه التالي:
ليرة لبنانية سورية
ــــــــــــــــــ
رئيس مصنع درجة اولى 95
ٍ ثانية 86
ٍ ثالثة 77
ٍ رابعة 70
مرمم درجة اولى 64
ٍ ثانية 58
ٍ ثالثة 52
ٍ رابعة 46
مرمم معاون درجة اولى 40
ٍ ثانية 35
ٍ ثالثة 30
ٍ رابعة 25