المادة 11 تاريخ بدء العمل: 04/12/1924
مادة 11:
تعين الحكومات مفوضين خصوصيين للمهاجرة في الاماكن التي
يظهر ان وجود هؤلاء المفوضين لازم فيها وتحدد صلاحيتهم
بموجب قرار التعيين وتكون مهمتهم السهر على المحافظة على
القوانين واعطاء جميع التعليمات المفيدة للمهاجرين
يعطى علم بتعيينهم للمفوضية العليا (ادارة الامن العام) في
اقرب مدة ممكنة