المادة 5 تاريخ بدء العمل: 04/12/1924
مادة 5:
يمكن ابطال الرخص المذكورة في المادة الثالثة اعلاه اذا
حدث سوء استعمال وذلك بعد اخذ رأي لجنة تحقيق يعينها حاكم
الدولة ذات الشأن
ان الحكم بابطال الرخصة على هذه الصورة لا يعمل به الا اذا
اشر عليه المفوض السامي او مندوبه ضمن الشروط نفسها المعينة
لاخذ الرخصة الاصلية وينص في القرار الذي يقضي بسحب
الرخصة الاصلية عند اللزوم على مصادرة الضمانة المالية
المذكورة في المادة الرابعة بجملتها او بمصادرة قسم منها