المادة 4 تاريخ بدء العمل: 29/12/1924
مادة 4:
تعين الحدود بين دول دمشق ولبنان الكبير والعلويين على الوجه
الاتي:
(أ) - ان الحد بين دولتي العلويين ولبنان الكبير يبقى الحد
المعين في القرارات التأسيسية المختصة بهاتين الدولتين,
فيما بين مصب النهر الكبير والجسر المسمى "جسر العريضة"
(ب ) ومن هذا الجسر الى جسر الاقمار يتبع الحد ايضا مجرى
هذا النهر الذي سيحدد مسيله فيما بعد باتفاق يجري بين هاتين
الدولتين
(ت ) ومن جسر الاقمار يتبع الحد شمالا السكة الحديدية حتى
محطة وادي خالد. ثم يصبح محدودا باراضي هربارا والنادوير
وقرنه وهذه الاراضي تبقى تابعة لدولة لبنان الكبير. اما
بيسنلا وأم المز فتبقيان تابعتين لدولة العلويين