المادة 2 تاريخ بدء العمل: 30/12/1924
مادة 2:
تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18
من القرار 2823 المؤرخ في 25 تشرين الثاني سنة 1924 على
الطلاب المتقدم ذكرهم غير انه يجب على مدير المدرسة ان
يمتحنهم ليتثبت من مقدرتهم على الاستفادة من اتباع دروس
المدرسة.