المادة 3 تاريخ بدء العمل: 23/12/1924
مادة 3:
ان الموظفين المشار اليهم في المادتين السابقتين الذين
يقالون من وظائفهم, يحق لهم ان يأخذوا عن كل سنة قضوها في
وظائفهم المذكورة تعويضا خاصا يساوي آخر راتب شهري كانوا
يقبضونه ويضاف الى هذا التعويض بدل الغلاء. ويكون الحد
الادنى راتب شهرين, والحد الاقصى راتب خمسة اشهر. هذا
علاوة على معاش التقاعد او التعويض النظامي عن الاخراج
من الخدمة
ان مدة الخدمة في وظيفة السكرتير العام او الناظر تدخل في
حساب التعويض النظامي المختص بالاخراج من الخدمة