المادة 2 تاريخ بدء العمل: 23/12/1924
مادة 2:
يجوز لسكرتير الحكومة العام ولنظار الدوائر العامة ان
يستقيلوا من وظائفهم بدون ان يفقدوا حقوقهم في التقاعد التي
يخولهم اياها القانون او في تعويض الاخراج من الخدمة
المنصوص عليه في القرار رقم 779 المؤرخ في 31 اب سنة 1921