المادة 1 تاريخ بدء العمل: 23/12/1924
مادة 1:
ان سكرتير الحكومة العام ونظار الدوائر العامة هم مسؤولون
لدى الحاكم, وتجوز اقالة كل منهم من وظيفته بقرار من الحاكم
مصدق من المفوض السامي بعد استماع اراء سكرتير الحكومة
العام ونظار الدوائر العامة في مجلس يعقدونه لهذا الغرض