المادة 4 تاريخ بدء العمل: 05/12/1924
مادة 4:
تعطى المجالس والمحاكم العدلية السلطة القضائية طبقا للشروط
المحددة في قوانين الاتحاد التي بموجبها عينت صلاحية تلك
المجالس والمحاكم وعين نظامها ومدار اعمالها. وتعد هذه
القوانين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 بمثابة قوانين
للدولة العلوية