المادة 2 تاريخ بدء العمل: 02/12/1924
مادة 2:
تكلف هذه الدائرة:
(1) المراسلة المختصة بالمسائل الاقتصادية ودرس التدابير
الاقتصادية التي تهم الدولة المشمولة بالانتداب
(2) المراسلة والبحث في ما يختص بالامور الزراعية وامراض
الحيوان وامراض النبات والتشجيع على الزراعة ولا سيما
زراعة القطن والتوت المختص بتربية دود القز
(3) الاشغال التجارية ولا سيما تنظيم تجارة القطن والحرير.
وتكون (اي الدائرة) على اتصال في هذه الاشغال بالمكتب
التجاري الفرنسوي المختص بالشرق
(4) التعليم الفني والصناعي في الدول المشمولة بالانتداب
الفرنسوي
(4) تنظيم الاعمال الصناعية والزراعية