المادة 4 تاريخ بدء العمل: 25/11/1924
مادة 4:
تعطى شهادة (ديبلوم) للذين يقبلون, ويعمل بهذه الشهادة مدة
سنتين. وبعد مضيهما يجب على حامليها ان يتقدموا لدى اللجنة
لتقديم الامتحان في فن التعليم النظري والعملي, الذي يقدمه
متخرجو دار المعلمين. فاذا فازوا في الامتحان المذكور اثبتوا
في وظائفهم