المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/04/1924
مادة 4:
ان حكم المادة الثالثة الموقت من القانون الصادر في 22 ربيع
الاول سنة 1331 (16 شباط سنة 1328) اكمل بالفقرة الاتية:
يحق للطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية
الاجنبية بموجب الشروط والصيغ المنصوص عليها في المادة
الثالثة من القانون المؤرخ في 16 شباط سنة 1328 والمواد
الثانية والثالثة والرابعة من القرار 2192 المؤرخ في 21 ايلول
سنة 1923, ان تطلب تفريغ او قيد العقارات التي تملكها حتى
تاريخ هذا القرار باسماء مستعارة, وتحويلها لاسمها سواء
كانت تلك العقارات واقعة في داخل المدن والقرى وخارجة عن
حدودها. ويحق لها ايضا ان تقيم دعوى المطالبة باسترجاعها في
مهلة سنة تبتدىء من تاريخ وضع هذا القرار موضع الاجراء