المادة 1 تاريخ بدء العمل: 07/04/1924
مادة 1:
الغيت المادة الاولى من القانون الصادر في 22 ربيع الاول
(61 شباط سنة 1329) وابدلت بالاحكام الآتية:
ان الذي يحق لهم شراء عقارات في سوريا ولبنان وتملكها
والتصرف بها ضمن حدود المدن والقرى هم:
اولا- (أ) دول سوريا ولبنان
(ب ) اتحاد دول سوريا
(ت ) بلديات دول سوريا ولبنان
(ث ) الدوائر العمومية اللامركزية
(ج) الدولة المنتدبة, لحاجات الجيش او الدوائر
الادارية
(ح) الدول الاجنبية لحاجات التمثيل السياسي او لحماية
القنصلية
ثانيا- (أ) الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري السورية
واللبنانية, المنشأة وفقا للقوانين والانظمة
المعمول بها
(ب ) الشركات الاجنبية التجارية او ذات الشكل
التجاري, المرخص لها في اجراء اعمال بسوريا
ولبنان
ثالثا- (أ) الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات
الخيرية السورية واللبنانية بمقتضى الشروط
المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون
الصادر في 16 شباط سنة 1328
(ب ) الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية
الاجنبية بمقتضى الشروط ذاتها
رابعا- (أ) الجمعيات السورية او اللبنانية طبقا للقانون
الصادر في 3 آب سنة 1909
(ب ) الجمعيات الاجنبية طبقا للشروط ذاتها التي تعمل
بمقتضاها الجمعيات السورية او اللبنانية