المادة 4 تاريخ بدء العمل: 24/11/1933 ان المشروحات المدونة في الوصل وفقا للمادة 15 من القرار رقم 2355 تنقل ايضا على الواران. ان قرمية الدفتر الذي يسلخ منه الوصل والواران, تدون فيها ايضا المشروحات نفسها
ان المشروحات المدونة في الوصل وفقا للمادة 15 من القرار رقم 2355 تنقل ايضا على الواران. ان قرمية الدفتر الذي يسلخ منه الوصل والواران, تدون فيها ايضا المشروحات نفسها
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.