المادة 2 تاريخ بدء العمل: 24/11/1933 ان المخازن التي يرخص لها في اجراء معاملة "الورانتاج", تخضع لاحكام هذا القرار ولا يمنع ذلك تطبيق احكام القرار رقم 2355 في كل شيء فيها غير مخالف لاحكام هذا القرار.
ان المخازن التي يرخص لها في اجراء معاملة "الورانتاج", تخضع لاحكام هذا القرار ولا يمنع ذلك تطبيق احكام القرار رقم 2355 في كل شيء فيها غير مخالف لاحكام هذا القرار.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.