المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/11/1933 ان المخازن العامة للمؤسسة وفقا للمادة الاولى من القرار رقم 2355 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1923 , يمكن ان يرخص لها, سواء اكان بموجب القرار الذي اجاز افتتاحها او بموجب قرار لاحق له في ان تشمل بين معاملاتها, معاملة "الوارنتاج" على بعض البضائع المستودعة في محلاتها.