المادة 1 تاريخ بدء العمل: 02/12/1933
ينشر وينفذ في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي:
ا- نظام المخابرات اللاسلكية العام الملحق بالاتفاق العام للمخابرات البعيدة
ب - البروتوكول الختامي لنظام المخابرات اللاسلكية العام
ج- النظام الاضافي للمخابرات اللاسلكية الملحق باتفاق المخابرات البعيدة العام
د- البروتوكول الاضافي لمؤتمر مدريد اللاسلكي الدولي الموقع من قبل حكومات اوروبا المعقودة جميعها في مدريد في 9 ك1 سنة 1932