المادة 94 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020 في التحقق من الجرائم واصول الملاحقة:
1 - يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:
- الدخول الى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
- الكشف على كل التجهيزات او المنشآت والآلات والمستودعات.
- الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم. حق الاستعانة ضمن الوصول، بالقوى الامنية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
2 - مع مراعاة احكام المادة 11 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة البيئية، يجوز احالة محاضر الجرائم المحررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فورا الى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الاصول العادية وللقاضي عند الاحالة ان يتخذ احد او بعض التدابير المنصوص عنها في المادة 95 من هذا القانون.
3 - تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير العدل.